حج او عمره
ایا ښځه د رضاعي ورور یا زوم د خواښې سره حج یا عمرې ته تللې شي ؟
د فتوې شمېره (۳۲۷)
پوښتنه :
ایا ښځه د خپل رضاعي ورور یا خواښې د خپل زوم سره حج یا عمرې ته تللې شي ؟
الجواب وبالله التوفیق :
د ابدي محرم سره د حج یا د عمرې سفر کول جواز لري او رضاعي ورور او خواښې د ابدي محارمو څخه دي . لهذ له دوی لپاره یو ځای حج ادا کول جایز دی .
الدلیل علی ذلک :
( قَوْلُهُ : وَمَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ لِامْرَأَةٍ فِي سَفَرٍ ) أَيْ وَبِشَرْطِ مَحْرَمٍ إلَى آخِرِهِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ { لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ }….
وَالْمَحْرَمُ مَنْ لَا يَجُوزُ لَهُ مُنَاكَحَتُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِقَرَابَةٍ ، أَوْ رَضَاعٍ ، أَوْ مُصَاهَرَةٍ
البحر الرايق , 2 551 كتاب الحج
( وَلَنَا ) مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَلَا { لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ } ، وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ أَوْ زَوْجٌ } وَلِأَنَّهَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا زَوْجٌ ، وَلَا مَحْرَمٌ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إذْ النِّسَاءُ لَحْمٌ عَلَى وَضَمٍ إلَّا مَا ذُبَّ عَنْهُ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ وَحْدَهَا .
بدايع الصنايع 3 56 كتاب الحج , فصل في شرايظ فرضيته