
د فتوې شمېره(۴۱۶)
پوښتنه:
موږ پنځه وروڼه یو، مشر ورور مو په امریکا کې دا لس کاله اوسیدی، اوس راغی دی، اما دا چې زموم کور کوچنی دی، ځان ته یې بل کور په کرایه نېولی دی، مور او پلار مو ژوندي دي؛ ایا موږ نور وروڼه مور او پلار د مشر ورور په پیسو کې حق لرو که یا؟
پوښتونکی: عبد الله
الجواب حامدا ومصلیا
کله چې یو ورور ځانته مستقبل کاروبار کوي، څومره سرمایه چې وګټي، هغه د ده خپله ده؛ نور وروڼه ورسره حق نه لري. او بله دا چې د محتاج مور او پلار نفقه په ټولو هغو ځامنو لازم ده، چې وسي وي.
بناء په پوښتل شوي صورت کې چې د مستفتي یو ورور په امریکا کې مزدوري کړې ده او روپۍ یې ګټلې دي، دغه شتمني د ده شخصي ده، نور وروڼه ورسره حق نه لري؛ که څه هم مور او پلار یې ژوندي دي. البته که مور پلار یې محتاج وي، نفقه یې په وسدارو ځامنو لارم ده او مور او پلار له یاد ځوی سره په ټوله شتمنۍ کې شریکان نه دي.
كما في التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 210) حرف الكاف:
كل أحد أَحَق بِمَالِه من وَالِده وَولده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ) لَا يناقضه أَنْت وَمَالك لأَبِيك لِأَن مَعْنَاهُ إِذا احْتَاجَ لمَاله أَخذه لَا أَنه يُبَاح لَهُ مَاله مُطلقًا.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 30) فصل في نفقة الاقارب:
وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ «إنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ إذَا احْتَجْتُمْ إلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ» وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ بِأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ أَمَّا بِآخِرِهِ فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَطْلَقَ لِلْأَبِ الْأَكْلَ مِنْ كَسْبِ وَلَدِهِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ مُطْلَقًا عَنْ شَرْطِ الْإِذْنِ وَالْعِوَضِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ.
وَأَمَّا بِأَوَّلِهِ فَلِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ أَيْ: كَسْبُ وَلَدِهِ مِنْ كَسْبِهِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ كَسْبَ الرَّجُلِ أَطْيَبَ الْمَأْكُولِ وَالْمَأْكُولُ كَسْبُهُ لَا نَفْسُهُ وَإِذَا كَانَ كَسْبُ وَلَدِهِ كَسْبَهُ كَانَتْ نَفَقَتُهُ فِيهِ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْإِنْسَانِ فِي كَسْبِهِ وَلِأَنَّ وَلَدَهُ لَمَّا كَانَ مِنْ كَسْبِهِ؛ كَانَ كَسْبُ وَلَدِهِ كَكَسْبِهِ وَكَسْبُ كَسْبِ الْإِنْسَانِ كَسْبُهُ، كَكَسْبِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ فَكَانَتْ نَفَقَتُهُ فِيهِ.
وفي الفتاوى المهدية (3/37)دارالكتب العلمية
سئل: في رجل له أولاد كلهم في عياله ومعيشته فمات الرجل وترك ما يورث عنه شرعا فتحضن الكبير بأخوته وصار يتصرف في متروكات أبيه من غير قسمة بينه وبين أخوته وينميها بالأخذ والإعطاء في صناعة أبيه والكل في معيشة واحدة، ثم مات الولد المذكور عن أخوته وعن أولاده، فهل والحال هذه إذا ثبت بالبينة الشرعية أن الولد المذكور كان في معيشة أبيه، ثم استمر مع أخوته القصر في معيشة واحدة يكون الحق في جميع التركة ونمائها لأولاد الرجل المذكور ويكون الولد الكبير كواحد منهم ويكون نصيبه من بعده لأولاده، وإن ادعى أولاده أن شيئا من تلك المتروکات من کسب أبيهم لا يعمل بدعواهم إلا أن أثبتوا أن لأبيهم مالا مختصا به من جهة غير جهة أبيه.
أجاب: المستفاد من كتب المذهب أنه لو باشر العمل والسعي في التركة المشتركة بعض الورثة بلا وصاية، أو وكالة من الباقين يكون ما استربحه ذلك البعض لنفسه فقط خاصا به لا حق فيه لباقي الورثة إلا أن ربح نصيب باقي الشركاء والحال هذه کسب خبيث ومثله سبيله التصدق، وعليه، فإذا مات المستربح على هذا الوجه انتقل ما استربحه إلى ورثته خاصة وليس لباقي أخوته فيه حق إلا أن ربح نصيب باقي الإخوة کسب خبيث ويضمن مقدار نصیب باقي الشركاء من المال المشترك، وإن كان ذلك بوصاية، أو وكالة عن الباقي فهو مشترك، وإن وقع اختلاف بين أولاد الميت الأول والثاني في مقدار التركة وما اكتسبه الميت الثاني ينظر، فإن كانت اليد للميت الثاني وورثته من بعده فالقول لورثة الثاني بيمينهم إن ذلك من کسب أبيهم، وإلا فعليهم البينة فيما أنكره ورثة الأول أنه من کسبه، إذ القول لذي اليد بيمينه والبينة على الخارج والله تعالى أعلم.
کابل ټکی کام دارالافتاء
۱۳/۵/۱۴۴۷ هـ ق
